هل الصدقة الجارية تعود بالنفع على الميت؟

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ينتفع الميت بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلًا.

 

واستشهدا المركز بقول النبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟، قال ﷺ: «نَعَمْ».[متفق عليه]، وافْتُلِتَتْ نَفسُها: أي ماتت فجأة.

فيما أشار العالمي للفتوى إلى قول الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد". 

 

هل يجوز عمل صدقة جارية عن الميت؟ وهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟

فيما وضحت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه؛ وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تدلُّ على ذلك؛ منها: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه مسلم، ويقول الإمام النووي -عند شرحه للحديث-: [وفي هذا الحديث: جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضًا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون]

وقد أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه، حيث قال الإمام ابن عبد البر : [أمَّا الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها]،وقال الإمام النووي : [أجمع المسلمون على أنَّ الصدقة عن الميِّت تنفعه وتصله].

وقال الإمام الزيلعي: [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة؛ صلاة كان أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق